مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
124
معجم فقه الجواهر
والأولى العمل بمضمون الرواية ، كما يستفاد من الشهيد في البيان والعلّامة في ظاهر المنتهى ، فإنّه قال : " واستحبّت الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ ، ثمّ لكلّ أربع بمدّ ، ثمّ مدّ لصلاة الليل ، ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل " . 13 / 14 - 17 3 - قضاء الولد الأكبر الصلاة عن أبيه : صوم / ثالثاً 1 ب / 5 [ 4 ] ( 17 / 39 - 45 ) إرث / سادساً 1 ه / 1 ( 39 / 133 ) ثانياً : وقت قضاء الصلاة : 1 - وقت قضاء الصلاة الواجبة : [ يجب قضاء الفائتة ] من الفرائض المتّحدة مرتّبة على الحاضرة [ وقت الذكر ] إن كان فواتها بنسيان [ ما لم يتضيّق وقت ] فريضة [ حاضرة ] لا الفوائت المتعدّدة ، فإنّه لا يجب فيها ذلك ، خلافاً لمن ستعرف من القائلين بالمضايقة مطلقاً أو المواسعة مطلقاً أو التفصيل بغير ما سمعت ممّا سيأتي ، كما هو خيرته في باقي كتبه ، بل تبعه عليه السيّد في المدارك ، والسيّد المحدّث والفاضل المدقّق الشيخ أحمد الجزائريّان في هداية المؤمنين وتبصرة المبتدئ على ما حكي عنهما ، والشهيد في ظاهر النفليّة أو صريحها ، بل مال إليه في غاية المراد وإن كان الذي استقرّ عليه رأيه في غيرهما المواسعة مطلقاً ، بل هو الذي استظهره الفاضل المدقّق المتبحّر ملّا أسد اللَّه في رسالته من مجموع عبارات الديلمي تبعاً لأُستاذه العلّامة الطباطبائي في مصابيحه في الجملة ، لكن الإنصاف أنّه إلى التفصيل بين الفوائت المعلومة المعيّنة فالتضييق ، والفوائت المجهولة بحيث لا يعلم مقدار ما في ذمّته فالتوسعة ، أقرب ممّا استظهراه منه . ولا فرق في كلامه بين الفائت سهواً أو عمداً أو تفريطاً بشرب مسكر ونحوه ، وإن صرّح بالفوريّة في الأخيرين وعبّر عنها في أحد فردي الأوّل بالقضاء وقت الذكر . وظاهر المتن وغيره إرادة ضيق الوقت عن تمام فعل الحاضرة ، فلا يجزئ في وجوب ابتداء القضاء عنده بل وعند القائلين بالمضايقة ، إمكان إدراك ركعة من الحاضرة كالحاضرتين ، أمّا لو ظهر له في أثناء المقضيّة أنّه إن أتمّها لم يتمكّن إلّا من ركعة من الحاضرة ، ففي وجوب قطعها بل جوازه وعدمهما تردّد ، وإن كان قد تسمع ما يشهد للأوّل . 13 / 17 - 19 2 - وقت قضاء صلاة النافلة : لا فرق بحسب الظاهر بالنسبة لقضاء النوافل في سائر الأوقات ، فمن كانت عليه أوتار فائتة جاز قضاؤها في ليلة واحدة ، كما أفتى به بعضهم ، خلافاً لما ينقل عن العامّة من أنّه لا وترين في ليلة واحدة . والظاهر أنّ الوتر يقضى على حاله من غير زيادة ، من دون فرق بين كونه قبل الزوال وبعد الزوال . 13 / 17 ثالثاً : ما يسقط معه القضاء : 1 - الصغر والجنون : [ ما يسقط معه ] وجوب [ القضاء : الصغر ] ما لم يبلغ مدركاً لمقدار الركعة والطهارة ولو الاضطراريّة إجماعاً محصّلًا ومنقولًا مستفيضاً ، بل لعلّه من ضروريّ المذهب بل الدين ،